اضافة عبارة الى قرار 1989/132

      التعليقات على اضافة عبارة الى قرار 1989/132 مغلقة

عنوان التشريع: اضافة عبارة الى قرار 1989/132
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
تضاف العبارة الآتية إلى نهاية الفقرة (سادساً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (132) مائة واثنين وثلاثين المؤرخ في 4/3/1989 الرابع من شهر آذار عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين: «ولا على من يملك هو أو زوجه أو أي من أولاده القاصرين داراً أو شقة أو أرضاً سكنية على وجه الاستقلال، ولا تجوز الاستفادة من أحكام هذا القرار إلا مرة واحدة».

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة