عنوان التشريع: الغاء البند (أ) من الفقرة تاسعا من قرار 1980/1108
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يلغى البند (أ) من الفقرة تاسعاً من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 1108 ألف ومائة وثمانية المؤرخ في 14/7/1980 الرابع عشر من شهر تموز عام ألف وتسعمائة وثمانين.
مادة 2
يلغى البند (أ) من الفقرة (5) من المادة الرابعة من قانون المرور ذي الرقم 48 لسنة 1971.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة