شطب مبلغ سلفة موقوفة بذمة المنشأة العامة للسكر في ميسان

      التعليقات على شطب مبلغ سلفة موقوفة بذمة المنشأة العامة للسكر في ميسان مغلقة

عنوان التشريع: شطب مبلغ سلفة موقوفة بذمة المنشأة العامة للسكر في ميسان
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الرابعة والأربعين المعدلة من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
يشطب مبلغ السلفة الموقوفة بذمة المنشأة العامة للسكر في ميسان منذ عام 1965 ومقدارها (950/490/686/7) سبعة ملايين وستمائة وستة وثمانون ألفاً وأربعمائة وتسعون ديناراً وتسعمائة وخمسون فلساً.

مادة 2
يشطب مبلغ السلفة الموقوفة في سجلات مديرية بلدية زاخو خلال المدة 1971 ­ 1974 بذمة المهندس عبد الخالق أحمد عبد الخالق ومقدارها (250/12394) اثنا عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وتسعون ديناراً ومائتان وخمسون فلساً.

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

أحمد ياسين
رئيس ديوان الرئاسة