عنوان التشريع: الغاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 814
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تلغى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 2
يستحدث قسم في الهيئة العامة للبيطرة وخدمات الثروة الحيوانية يتولى مهمات الهيئة الملغاة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة