عنوان التشريع: تحديد مدة اقامة العامل الاجنبي في العراق لغرض العمل في شركات القطاع الخاص
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 806
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
تحدد مدة إقامة العامل الأجنبي في العراق لغرض العمل في شركات القطاع الخاص بمدة لا تزيد على ست سنوات.
مادة 2
يلغى أي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة