استملاك عقارات في محلة كرادة مريم

      التعليقات على استملاك عقارات في محلة كرادة مريم مغلقة

عنوان التشريع: استملاك عقارات في محلة كرادة مريم
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 798
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

ًاستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الرابعة والأربعين المعدلة من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:

مادة 1
تستملك العقارات المبينة أرقامها ومواقعها في القائمة المرفقة بهذا القرار التي تبدأ بالتسلسل (1) للعقار ذي الرقم (109/1) محلة كرادة مريم وتنتهي بالتسلسل (72) للعقار ذي الرقم (107) محلة كرادة مريم استثناء من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك ذي الرقم 12 لسنة 1981 المعدل وتسجل باسم وزارة الثقافة والإعلام لإنشاء دار الأوبرا عليها.

مادة 2
تقدر بدلات استملاك العقارات المذكورة في الفقرة (أولاً) من قبل هيئة التقدير المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الاستملاك وفقاً للأسس المبينة في أدناه، ويكون قرارها قطعياً: ­
1 ­ تقدر قيمة الأرض ما بين ­/100 مائة دينار و­/150 مائة وخمسين ديناراً للمتر المربع الواحد حسب موقع الأرض.
2 ­ تقدر قيمة البناء ما بين ­/80 ثمانين ديناراً و­/130 مائة وثلاثين ديناراً للمتر المربع الواحد حسب مواصفات البناء وقدمه.
3 ­ تقدر قيمة السياج ما بين ­/30 ثلاثين ديناراً و­/50 خمسين ديناراً للمتر الطولي الواحد حسب مواصفات البناء وقدمه.

مادة 3
تخلى العقارات المستملكة بموجب هذا القرار خلال مدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ تبليغ شاغليها بالإخلاء.

مادة 4
تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القرار.

مادة 5
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة

قائمة بأرقام العقارات المستملكة

الجدول
ت رقم التسلسل وموقعه
1 109/1 كرادة مريم
2 109/2 كرادة مريم
3 109/3 كرادة مريم
4 109/5 كرادة مريم
5 109/17 كرادة مريم
6 109/18 كرادة مريم
7 115/6 كرادة مريم
8 115/6 كرادة مريم
9 115/7 كرادة مريم
10 115/8 كرادة مريم
11 115/11 كرادة مريم
12 117/3 كرادة مريم
13 117/6 كرادة مريم
14 117/14 كرادة مريم
15 117/18 كرادة مريم
16 117/22 كرادة مريم
17 117/24 كرادة مريم
18 117/29 كرادة مريم
19 117/30 كرادة مريم
20 117/33 كرادة مريم
21 117/42 كرادة مريم
22 117/44 كرادة مريم
23 117/46 كرادة مريم
24 117/58 كرادة مريم
25 117/60 كرادة مريم
26 117/63 كرادة مريم
27 117/73 كرادة مريم
28 117/74 كرادة مريم
29 117/75 كرادة مريم
30 117/77 كرادة مريم
31 117/80 كرادة مريم
32 117/81 كرادة مريم
33 117/83 كرادة مريم
34 117/84 كرادة مريم
35 117/88 كرادة مريم
36 117/89 كرادة مريم
37 117/92 كرادة مريم
38 117/96 كرادة مريم
39 117/97 كرادة مريم
40 117/98 كرادة مريم
41 117/101 كرادة مريم
42 117/102 كرادة مريم
43 117/103 كرادة مريم
44 117/104 كرادة مريم
45 117/105 كرادة مريم
46 117/106 كرادة مريم
47 117/107 كرادة مريم
48 117/108 كرادة مريم
49 117/109 كرادة مريم
50 117/111 كرادة مريم
51 117/120 كرادة مريم
52 117/121 كرادة مريم
53 121/10 كرادة مريم
54 121/12 كرادة مريم
55 121/11 كرادة مريم
56 121/14 كرادة مريم
57 121/15 كرادة مريم
58 121/19 كرادة مريم
59 121/20 كرادة مريم
60 128/18 كرادة مريم
61 128/29 كرادة مريم
62 128/52 كرادة مريم
63 128/53 كرادة مريم
64 128/59 كرادة مريم
65 128/66 كرادة مريم
66 112 كرادة مريم
67 499/1 كرادة مريم
68 116 كرادة مريم
69 544/1 كرادة مريم
70 111 كرادة مريم
71 106 كرادة مريم
72 107 كرادة مريم