عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون جامعة صدام للعلوم الاسلامية رقم 10 لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تحذف المادة السادسة من قانون جامعة صدام للعلوم الإسلامية ذي الرقم (10) لسنة 1989 ويحل محلها ما يأتي:
المادة السادسة:
1 يعيَّن رئيس الجامعة بقرار من ديوان الرئاسة، ويشترط أن يكون من العراق وتحدد الشروط الأخرى المطلوبة في تعيينه واختصاصاته بنظام، ويتمتع بالامتيازات المقررة لأقرانه في الجامعات العراقية الحكومية.
2 يعاون رئيس الجامعة مساعد من ذوي الخبرة والاختصاص بترشيح من رئيس الجامعة وموافقة ديوان الرئاسة، ويتمتع بالامتيازات المقررة لعميد الكلية في الجامعات العراقية الحكومية.
مادة 2
تضاف الفقرة الآتية إلى المادة السابعة من القانون وتكون الفقرة (2) لها ويعدل تسلسل الفقرتين اللاحقتين تبعاً لذلك:
2 يعين رؤساء الأقسام بترشيح من رئيس الجامعة وموافقة ديوان الرئاسة ويتمتعون بالامتيازات المقررة لعمداء الكليات في الجامعات العراقية الحكومية.
مادة 3
تعتبر المادة العاشرة من القانون الفقرة (1) لها وتضاف إليها الفقرة الآتية:
2 يطبق على التدريسيين المعينين في الجامعة أو المنقولين إليها أحكام قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم 142 لسنة 1976 المعدل.
مادة 4
تضاف المادة الآتية إلى القانون وتكون المادة الحادية عشرة فيه ويعدل تسلسل المواد اللاحقة تبعاً لذلك:
المادة الحادية عشرة:
يطبق قانون الخدمة المدنية ذو الرقم (42) لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة ذو الرقم 69 لسنة 1936 المعدل على الموظفين الإداريين المنقولين إلى الجامعة أو المعينين فيها.
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة
تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة