تقدير التعويض وقفا صحيحا وعن حق التصرف الموقوفة وقفا صحيحا وعن حق التصرف في الارض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصر بالاسعار السائدة

      التعليقات على تقدير التعويض وقفا صحيحا وعن حق التصرف الموقوفة وقفا صحيحا وعن حق التصرف في الارض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصر بالاسعار السائدة مغلقة

عنوان التشريع: تقدير التعويض وقفا صحيحا وعن حق التصرف الموقوفة وقفا صحيحا وعن حق التصرف في الارض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصر بالاسعار السائدة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 800
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: ­

مادة 1
يقدر التعويض عن الأرض المملوكة ملكاً صرفاً أو الموقوفة وقفاً صحيحاً وعن حق التصرف في الأرض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف التي تحتاجها إحدى دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط بالأسعار السائدة، حسب جنس الأرض في تاريخ وضع الجهات المذكورة يدها عليها أو في تاريخ طلبها الاستملاك أيهما أسبق.

مادة 2
لا يعمل بأي نص يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة