تعديل قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969

      التعليقات على تعديل قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تعدل الفقرة (3) من المادة (54) من قانون الخدمة العسكرية ذي الرقم 65 لسنة 1969، وتقرأ على الوجه الآتي:
3 ­ أ ­ لا تحتسب من مدة الخدمة الإلزامية المدة التي قضاها المكلف قبل ارتكابه جريمة الهروب أو الغياب إذا ارتكبت تلك الجريمة في أثناء الحرب.
ب ­ لا تحتسب من مدة خدمة الاحتياط المدة التي قضاها المكلف الاحتياط قبل ارتكابه جريمة الهروب أو الغياب إذا كانت تلك الجريمة قد ارتكبت في أثاء الحرب على أن لا تزيد المدة التي لا تحتسب على سنتين.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة