قانون سندات قرض حكومة العراق رقم (58) لسنة 1990

      التعليقات على قانون سندات قرض حكومة العراق رقم (58) لسنة 1990 مغلقة

عنوان التشريع: قانون سندات قرض حكومة العراق رقم (58) لسنة 1990
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

لوزير المالية إصدار سندات إسمية أو لحاملها باسم (سندات قرض الحكومة العراقية) بمبلغ إجمالي لا يتجاوز (1000.000.000) ألف مليون دينار ويحدد وزير المالية نوع ومبلغ وموعد إصدار كل وجبة منها.

مادة 2
أولاً ­ تصدر السندات بفئة واحدة أو بعدة فئات حسب ما يقرره وزير المالية على أن لا تزيد القيمة الإسمية للسند الواحد على (10000) (عشرة آلاف دينار).
ثانياً ­ لا تتجاوز مدة السندات (10) عشر سنوات بفائدة سنوية يحدد وزير المالية مقدارها ويمكن بيعها بأقل من قيمتها الإسمية.

مادة 3
لوزير المالية إطفاء السندات قبل موعد استحقاقها بدفعة واحدة أو بعدة دفعات ببيان ينشر في الجريدة الرسمية قبل ثلاثة أشهر من موعد الإطفاء الذي يحدده.

مادة 4
يعلن البنك المركزي العراقي أسعار بيعه وشرائه السندات المطروحة بموجب هذا القانون وذلك خلال مدة طرحها في السوق للبيع وبعد انتهاء موعد طرحها وبالشروط التي يحددها.

مادة 5
تخصص حصيلة بيع السندات للموازنة العامة للدولة.

مادة 6
أولاً ­ تقيد مصروفات الإصدار والخدمات في فصل خاص في الموازنة العامة.
ثانياً ­ تخصص في الموازنة العامة للدولة المبالغ اللازمة لإطفاء السندات في مواعيد استحقاقها أو إطفائها المسبق.

مادة 7
تعفى فوائد السند وأرباحه من جميع الضرائب وتعفى السندات وقسائمها (كوبوناتها) من رسم الطابع.

مادة 8
لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة