حماية الاموال والمصالح والحقوق العراقية من داخل العراق وخارجه

      التعليقات على حماية الاموال والمصالح والحقوق العراقية من داخل العراق وخارجه مغلقة

عنوان التشريع: حماية الاموال والمصالح والحقوق العراقية من داخل العراق وخارجه
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

لا يعتد بأي قانون أو قرار اتخذته الحكومات ذات العلاقة لحجز الأموال والموجودات العراقية في الخارج وتتحمل تلك الحكومات المسؤولية في المحافظة على الأموال والموجودات وما ينتج عنها من أرباح وفوائد تجارية وحقوق أخرى.

مادة 2
تتحمل المؤسسات والشركات الأجنبية المتعاقدة مع الحكومة العراقية أو مؤسساتها أو شركاتها أو أية جهة حكومية أخرى المسؤولية في المحافظة على المعدات والمكائن والمواد والأجهزة كافة وأية بضائع تعود ملكيتها أو جزء منها إلى العراق وكذلك على المبالغ التي تم تسديدها وما ينتج عنها من فوائد تجارية وحقوق أخرى.

مادة 3
تتحمل المصارف في الخارج المسؤولية الكاملة في المحافظة على الأموال العراقية المودعة لديها وما ينتج عن تلك الأموال من فوائد تجارية وأرباح وحقوق أخرى.

مادة 4
لا تتحمل الجهات العراقية ذات العلاقة أية مسؤولية عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن تأخر المؤسسات والشركات الأجنبية في تنفيذ التزاماتها التعاقدية تجاه العراق (مؤسسات أو أفراداً) وتتحمل تلك المؤسسات والشركات كامل المسؤولية عن تلك الأضرار أو أية أضرار أخرى تصيب الجهات العراقية.

مادة 5
لا تتحمل الحكومة العراقية أو مصارفها أو مؤسساتها أو شركاتها أو أي شخص عراقي طبيعي أو معنوي المسؤولية عن أي تأخير يحصل في تسديد مستحقات مالية (أصول أو فوائد أو غيرها) ولا يعتد بأي قانون أو قرار يعتبر الجهات العراقية في أعلاه في حالة إخفاق أو إخلال بالتزاماتها بأي شكل من الأشكال.

مادة 6
تمتنع المحاكم وهيئات التحكيم العراقية من النظر في أية دعوى تقام داخل العراق ضد الحكومة العراقية أو مؤسساتها أو شركاتها أو أية جهة حكومية أو أي شخص عراقي طبيعي أو معنوي بما يتعارض والأحكام في أعلاه. ولا يعتد بأي قانون أو قرار مهما كانت طبيعته صدر أو يصدر عن أية محكمة أو هيئة تحكيمية أو أية جهة أخرى في الخارج بهذا الخصوص وتتحمل الجهات ذات العلاقة النتائج المترتبة على تنفيذها لأي قانون أو قرار يتعارض وهذا القانون.

مادة 7
تحجز جميع الأموال والموجودات وعوائدها العائدة إلى حكومات ومؤسسات وشركات ومصارف الدول التي أصدرت قرارات تعسفية ضد العراق.

مادة 8
لا يعتد بأي حكم أو قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون بما في ذلك القوانين أو الأحكام أو القرارات الصادرة والتي تصدر في دول أخرى من أية جهة كانت.

مادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً ابتداء من 6/8/1990.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة