عنوان التشريع: تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة 1986/32
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تضاف عبارة (المتزوجين) بعد عبارة (منتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط) الواردة في المادة الثانية عشرة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة ذي الرقم 32 لسنة 1986 المعدل.
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة