تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة 1986/32

      التعليقات على تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة 1986/32 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون بيع وايجار اموال الدولة 1986/32
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تضاف عبارة (المتزوجين) بعد عبارة (منتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط) الواردة في المادة الثانية عشرة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة ذي الرقم 32 لسنة 1986 المعدل.

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة