تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982

      التعليقات على تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تحذف الفقرة (27) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل ذي الرقم 113 لسة 1982 ويحل محلها ما يأتي: ­
27 ­ المخابز والأفران التي تنتج الخبز والصمون ذات الأوزان 120 غم و165 غم بعد الشوي.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة