عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون وزارة التجارة ذي الرقم 100 لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تحذف الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون وزارة التجارة ذي الرقم 100 لسنة 1989 ويحل محلها ما يأتي:
2 الشركات والتشكيلات الإدارية المرتبطة بالوزارة:
أ الشركة العامة لتجارة الحبوب.
ب الشركة العامة لتصنيع الحبوب.
ج الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.
د الشركة العامة للأسواق المركزية.
هـ الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية.
و الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن.
ز الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية.
ح صندوق دعم التصدير.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة