التعديل الاول لقانون وزارة التجارة ذي الرقم 100 لسنة 1989

      التعليقات على التعديل الاول لقانون وزارة التجارة ذي الرقم 100 لسنة 1989 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون وزارة التجارة ذي الرقم 100 لسنة 1989
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تحذف الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون وزارة التجارة ذي الرقم 100 لسنة 1989 ويحل محلها ما يأتي: ­
2 ­ الشركات والتشكيلات الإدارية المرتبطة بالوزارة:
أ ­ الشركة العامة لتجارة الحبوب.
ب ­ الشركة العامة لتصنيع الحبوب.
ج ­ الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية.
د ­ الشركة العامة للأسواق المركزية.
هـ ­ الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية.
و ­ الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن.
ز ­ الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية.
ح ­ صندوق دعم التصدير.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة