التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الموحد للدولة رقم 107 لسنة 1985

      التعليقات على التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الموحد للدولة رقم 107 لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الموحد للدولة رقم 107 لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تلغى المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما يأتي: ­
أولاً ­ الموازنة الموحدة لوحدات القطاع الاشتراكي هي موازنة تخطيطية تعد وتنفذ على وفق النظام المحاسبي الموحد وبعكسه تخضع هذه الموازنة إلى قانون أصول المحاسبات العامة ذي الرقم (28) لسنة 1940 المعدل وقانون الموازنة العامة السنوي.
ثانياً ­ تتضمن الموازنة الموحدة المبينة في الجدول ذي الرقم (2) الملحق بهذا القانون.

مادة 2
تلغى المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة الرابعة:
تستمر الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ووحدات القطاع الاشتراكي المذكورة في الجدولين ذي الرقمين 1، 2 الملحقين بهذا القانون بممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب قوانينها وأنظمتها النافذة كافة بما لا يتعارض مع الصلاحيات المالية التي ينص عليها قانون الموازنة العامة السنوي.

مادة 3
تلغى الفقرة أولاً من المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة الخامسة:
أولاً ­ تتولى الجهة التي يخولها رئيس الجمهورية مهمة إعداد التوصيات المركزية لاتجاهات الموازنة العامة للدولة من حيث عناصرها وحجمها وتوزيعها وظيفياً وقطاعياً والمؤشرات الاقتصادية المناسبة لتحديد موازنات:
أ ­ القطاع الحكومي المركزي بشقيه الجاري والاستثماري.
ب ­ القطاع الاشتراكي.
ج ­ قطاع التجارة الخارجية.
د ­ النقد الأجنبي.

مادة 4
تلغى المادة الثامنة من القانون، ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة الثامنة:
تكون وزارة التخطيط مسؤولة عن إعداد الأسس التفصيلية لتحضير الموازنة الاستثمارية (الخطة الاستثمارية السنوية) ومناقشتها مع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وتقديمها بصيغتها النهائية مرفقة بتقرير عن نتائج تنفيذ الموازنة الاستثمارية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي للقطر والتوقعات بالنسبة للسنة المالية المالية التالية إلى مجلس الوزراء لمناقشتها في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الأول من كل سنة مع مراعاة حكم المادة (20) من هذا القانون.

مادة 5
تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يأتي: ­
أولاً ­ تعد كل وحدة من وحدات القطاع الاشتراكي الممولة ذاتياً المبينة في الجدول ذي الرقم (2) الملحق بهذا القانون موازنتها وتعرضها على الوزارة التي ترتبط بها لدراستها وإقرارها وتوحيدها على أساس فروع النشاط وعلى مستوى الوزارة.
ثانياً ­ ترسل الوزارة المعنية أو الدوائر غير المرتبطة بوزارة هذه الموازنات إلى وزارة المالية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تموز وذلك لتدقيقها في إطار التوجيهات المركزية ثم توحيدها وعرضها على مجلس الوزراء مرفقة بموازنات الوحدات في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الأول من كل سنة.

مادة 6
تلغى المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة الثانية عشرة:
لا يجوز فتح حساب جار في المصارف لأية وحدة من وحدات القطاع الحكومي الممول مركزياً وأية لجنة من اللجان المنبثقة منها إلا بتخويل من دائرة المحاسبة في وزارة المالية ويتم تشغيل الحساب على وفق الأسس والشروط التي تضغها هذه الدائرة في قرار فتح الحساب.

مادة 7
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة الرابعة عشرة:
أولاً ­ تلتزم جميع الوحدات المنفذة لموازنة القطاع الحكومي الممول مركزياً بتقديم حساباتها الختامية (ميزان المراجعة الختامي) للسنة المالية المنتهية إلى دائرة المحاسبة لوزارة المالية في موعد لا يتجاوز شهر آذار من السنة التي تلي السنة المالية المنتهية.
ثانياً ­ تتولى دائرة المحاسبة توحيد الحسابات الختامية لكل من الموازنة الجارية والاستثمارية على مستوى الدولة ورفعها إلى وزير المالية خلال المدة المحددة في قانون أصول المحاسبات العامة ذي الرقم (28) لسنة 1940 المعدل.
ثالثاً ­ تقوم وزارة المالية بإعداد تقرير موحد عن النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنة الجارية والاستثمارية ورفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الأول من كل سنة وضمن وثائق مشروع الموازنة العامة السنوي.

مادة 8
تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة الخامسة عشرة:
تقدم جميع وحدات القطاع الاشتراكي المبينة في الجدول ذي الرقم (2) الملحق بها القانون موازين المراجعة الشهرية إلى إداراتها العليا خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً اللاحقة لانتهاء كل شهر لمناقشتها وإبداء الرأي فيها.

مادة 9
تلغى المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة السادسة عشرة:
تقدم كل وحدة من وحدات القطاع الاشتراكي المبينة في الجدول ذي الرقم (2) موازين مراجعة نصف سنوية إلى الوزارة المرتبطة بها خلال مدة لا تتجاوز منتصف شهر تموز لتمكين الوزارة المعنية من متابعة النشاط المالي والمحاسبي للوحدات المرتبطة بها.

مادة 10
تحذف المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة السابعة عشرة:
تقدم جميع وحدات القطاع الاشتراكي المبينة في الجدول ذي الرقم (2) الملحق بهذا القانون إلى مجلس الوزراء من خلال وزارة المالية حساباتها الختامية وكشوف المركز المالي (الميزانية العمومية غيرالمدققة من قبل ديوان الرقابة المالية) للسنة المالية التي تسبق السنة المالية التي يجري خلالها إعداد الموازنة العامة (للسنة اللاحقة) مع تقرير عن سير نشاط وحدات كل وزارة حسب المراحل الآتية: ­
أولاً ­ تنجز كل وحدة من وحدات القطاع الاشتراكي حساباتها الختامية (ميزانية عامة وأرباح وخسائر) في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من السنة التي تلي السنة المالية المنتهية وترسل نسخة من هذه الحسابات (غير المدققة) إلى الوزارة التابعة لها.
ثانياً ­ أ ­ على جميع الوزارات المكلفة بإدارة وحدات اقتصادية إنتاجية استخراج حسابات ختامية موحدة لجميع وحدات القطاع الاشتراكي التابعة لها تتضمن واقع الحسابات الختامية الموحدة وإعداد تقرير شامل يتناول مجمل نشاط هذه الوحدات خلال السنة المنصرمة ونتائج تنفيذ الموازنات ووجهة نظر الوزارة بصددها والجهود التي بذلتها في تطوير أداء هذه الوحدات وترسل هذه الحسابات والتقرير السنوي المعد عنها إلى وزارة المالية ووزارة التخطيط في موعد لا يتجاوز نهاية شهر مايس من السنة التي تلي السنة المالية المنتهية.
ب ­ تعد وزارة المالية حسابات ختامية موحدة لجميع وحدات القطاع الاشتراكي مع تقرير شامل يتضمن نتائج نشاط هذا القطاع خلال السنة المنقضية ويرفع إلى مجلس الوزراء ضمن وثائق الموازنة العامة السنوي في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الأول من كل سنة.
ثالثاً ­ أ ­ ترسل نسخة من الحسابات الختامية الوارد ذكرها في البند (أولاً) من هذه المادة إلى ديوان الرقابة المالية لفحصها وإبداء الرأي فيها.
ب ­ يتضمن التقرير السنوي الذي يقدمه ديوان الرقابة مالية إلى مجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني بموجب المادة 15 من قانونه ذي الرقم (6) لسنة 1990 تحليلاً كاملاً لنتائج أعمال الرقابة والتدقيق لدوائر الدولة ووحدات القطاع الاشتراكي مشفوعاً برأيه فيها.

مادة 11
تلغى المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة الثامنة عشرة:
أولاً ­ لوحدات القطاع الاشتراكي الممولة ذاتياً صلاحية تعديل موازناتها وملاك موظفيها خلال السنة المالية على وفق متطلبات التغيرات التي قد تطرأ على خطتها السنوية بعد استحصال موافقة الوزارة المختصة مع مراعاة عدم الإخلال بالأسس التي يعتمدها قانون الموازنة العامة السنوي بهذا الشأن.
ثانياً ­ تكون الوحدة والوزارة المعنية مسؤولتين عن الانحرافات التي تطرأ على الموازنة سلباً أو إيجاباً (بالزيادة أو النقصان) إذا لم تكن مبررة في نطاق النشاط الفعلي والنتائج النهائية لحسابات الوحدة.

مادة 12
تحذف المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة التاسعة عشرة:
لا يجوز لوحدات القطاع الاشتراكي الواردة في الجدول ذي الرقم (2) من هذا القانون في حال تمويلها مركزياً بنسبة تزيد عن 50 ÷ من مجموع نفقاتها الجارية السنوية تعديل موازناتها أو ملاكها إلا بموافقة وزارة المالية مع مراعاة قانون الموازنة العامة السنوي.

مادة 13
تحذف المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة العشرون:
تتولى وزارتا التخطيط والمالية مهام إعداد التبويب الموحد لموازنة القطاع الحكومي الممول مركزياً بشقيه الجاري والاستثماري ابتداء من سنة 1991 وتحديد متطلبات تنفيذه والإشراف على ذلك ابتداء من سنة 1992 ولهما الاستعانة بخبراء من أجهزة القطاع الحكومي المركزي والقطاع الاشتراكي.

مادة 14
تحذف المادة الحادية والعشرون من القانون ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة الحادية والعشرون:
لوزير المالية: ­
أولاً ­ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد تاريخ تطبيق أحكام المادة (الثانية) من هذا القانون بالنسبة لكل وحدة من الوحدات المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به.
ثانياً ­ مناقلة وحدات بين الجدول رقم (1) و(2) أو إضافة وحذف وحدات إليهما وفق المعايير والأسس المعتمدة في هذا القانون.
ثالثاً ­ تحديد مكونات الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) تبعاً للمتغيرات التي تحدث في الهيكل العام لأجهزة الدولة ووفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض وتنشر في الجريدة الرسمية.

مادة 15
تحذف المادة الثانية والعشرون من القانون ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة الثانية والعشرون:
ينظم وزير المالية بتعليمات يصدرها لهذا الغرض دمج الموجود النقدي للوحدات المذكورة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون بالموجود النقدي الموحد للخزينة العامة وتأمين متطلبات توحيد حساباتها مع حسابات الدولة.

مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من سنة 1991 م.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة