عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين العراق وتركيا
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تصدق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي الموقعة في أنقرة بتاريخ 19/9/1989 بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة