تصديق اتفاقية العمل الدولية 1988/167 والتوصية الملحقة رقم 175 لسنة 1988

      التعليقات على تصديق اتفاقية العمل الدولية 1988/167 والتوصية الملحقة رقم 175 لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية العمل الدولية 1988/167 والتوصية الملحقة رقم 175 لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تصدق اتفاقية العمل الدولية ذات الرقم (167) لسنة 1988 بشأن السلامة والصحة في البناء والتوصية ذات الرقم (175) لسنة 1988 الملحقة بها اللتان أقرهما المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الخامسة والسبعين التي عقدت في جنيف بتاريخ 1/6/1988.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة