عنوان التشريع: تصديق الاتفاقية القنصلية بين حكومة العراق وحكومة الجمهورية التركية
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تصدق الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التركية الموقع عليها في أنقرة بتاريخ 22/جمادي الأولى/1410 هجرية الموافق 20/كانون الأول/1989 ميلادية.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة