عنوان التشريع: التعديل السابع لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تلغى الفقرة (أولاً) من المادة (الرابعة) من قانون أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 ويحل محلها ما يأتي:
أولاً: يتألف مجلس الأكاديمية على النحو الآتي:
أ قائد القوات البحرية.
ب رئيس الأكاديمية.
ج ممثل المكتب العسكري.
د مدير التدريب العسكري أو من يخوله.
هـ مدير التأهيل العلمي والفني أو من يخوله.
و معاون رئيس الأكاديمية للبحوث والتعليم.
ز معاون رئيس الأكاديمية لشؤون الإدارة والتسجيل.
ح آمرو معاهد الأكاديمية.
ط ممثل وزارة النقل والمواصلات.
ي ممثل وزارة النفط.
ك مدير التدريب البحري.
ل ممثل جامعة البصرة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة