التعديل السابع لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975

      التعليقات على التعديل السابع لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل السابع لقانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تلغى الفقرة (أولاً) من المادة (الرابعة) من قانون أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 ويحل محلها ما يأتي:
أولاً: يتألف مجلس الأكاديمية على النحو الآتي:
أ ­ قائد القوات البحرية.
ب ­ رئيس الأكاديمية.
ج ­ ممثل المكتب العسكري.
د ­ مدير التدريب العسكري أو من يخوله.
هـ ­ مدير التأهيل العلمي والفني أو من يخوله.
و ­ معاون رئيس الأكاديمية للبحوث والتعليم.
ز ­ معاون رئيس الأكاديمية لشؤون الإدارة والتسجيل.
ح ­ آمرو معاهد الأكاديمية.
ط ­ ممثل وزارة النقل والمواصلات.
ي ­ ممثل وزارة النفط.
ك ­ مدير التدريب البحري.
ل ­ ممثل جامعة البصرة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة