تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة العراق وتونس

      التعليقات على تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة العراق وتونس مغلقة

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة العراق وتونس
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة في تونس بتاريخ 9/رمضان/1410 هجرية الموافق 5/نيسان/1990 ميلادية.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة