عنوان التشريع: تصديق بروتوكول التعاون الثقافي والاعلامي بين حكومة العراق وتونس
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
يصدق بروتوكول التعاون الثقافي والإعلامي بين حكومية الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية التونسية للسنوات 90 91 1992 الموقع عليه في تونس بتاريخ 9/رمضان/1410 هجرية الموافق 5/نيسان/1990 ميلادية.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة