تعديل قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980

      التعليقات على تعديل قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تلغى الفقرة (جـ) من (أولاً) من المادة (14) من قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980 المعدلة ويحل محلها ما يأتي: ­
جـ ­ 1 ­ مؤمناً بمباديء وأهداف ثورة (17 ­ 30) تموز المجيدة وأن تكون مساهماته في المعركة المقدسة ضد العدوان الإيراني سواء بالمشاركة أو التطوع أو التبرع في ميادين العمل والإنتاج أو في نتاجاته الفكرية والأدبية فعالة ومتميزة وتتناسب مع قدراته وإمكاناته، وأن يكون مؤمناً بأن قادسية صدام قد عززت بالمجد هام العراق وأنها الطريق الذي ليس سواه من طريق للحفاظ على العراق أرضاً ومياهاً وسماء وأمنا ومقدسات.
2 ­ مؤمناً بالاشتراكية وذا سلوك اشتراكي.

مادة 2
تلغى الفقرة (أ) من (أولاً) من المادة (18) من القانون المعدلة ويحل محلها ما يأتي:
أ ­ 1 ­ توفر القناعة لديها بأن أياً من المرشحين غير مؤمن بمباديء وأهداف ثورة 17 ­ 30 تموز المجيدة أو غير مؤمن بأن قادسية صدام قد عززت بالمجد هام العراق وأنها الطريق الذي ليس سواه من طريق للحفاظ على العراق أرضاً ومياهاً وسماء وأمنا ومقدسات أو أن عطائه في معركة قادسية صدام لا يتناسب مع قدراته وإمكانياته.
2 ­ توفر القناعة لديها بأن أياً من المرشحين غير مؤمن بالاشتراكية وذو سلوك غير اشتراكي.

مادة 3
تلغى المادة (51) من القانون ويحل محلها ما يأتي:
أولاً: يفصل المجلس الوطني في الطعون المقدمة بصحة انتخاب أعضائه، وتبطل العضوية بقرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
ثانياً: يتثبت المجلس الوطني من صحة عضوية أي من أعضائه في جلسة علنية يعقدها بعد إعلان نتائج الانتخابات وقبل مناقشة أي موضوع في أعماله وفق ما يأتي: ­
أ ­ لأي من أعضاء المجلس خلال (15) خمسة عشر يوماً من إعلان نتائج الانتخاب أن يقدم إلى المجلس أية بيانات تحريرية أو شفهية للطعن بصحة عضوية أي من أعضائه.
ب ­ 1 ­ لأي مواطن عراقي خلال (15) خمسة عشر يوماً من إعلان نتائج الانتخابات الطعن بصحة عضوية أي عضو من أعضاء المجلس الوطني.
2 ­ يقدم الطعن المشار إليه في البند (1) أعلاه إلى رئاسة الادعاء العام التي عليها أن تبدي توصية فيه إلى المجلس الوطني خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الطلب، على الوجه المنصوص عليه في (ثانياً) من المادة (28) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدل.
3 ­ يفصل المجلس الوطني في الطعون المقدمة إليه بشأن صحة عضوية أي من أعضائه وفقاً لنظامه الداخلي.
4 ­ إذا تبين للمجلس أن الطعن المذكور في (ب ­ 1) أعلاه لا يستند إلى وقائع ثابتة أو أنه ينطوي على أخبار كاذب أو يقصد به الكيد للعضو المطعون في صحة عضويته، فلرئيس المجلس أن يحيل الطعن إلى محكمة التحقيق المختصة لإجراء التعقيبات القانونية بحق الطاعن بصحة العضوية.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة