تصديق الرسالتين المتبادلتين بين حكومة العراق وحكومة المملكة المغربية لمعالجة المستحقات ضمن الاتفاقيات النفطية

      التعليقات على تصديق الرسالتين المتبادلتين بين حكومة العراق وحكومة المملكة المغربية لمعالجة المستحقات ضمن الاتفاقيات النفطية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق الرسالتين المتبادلتين بين حكومة العراق وحكومة المملكة المغربية لمعالجة المستحقات ضمن الاتفاقيات النفطية
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تصدق الرسالتان المتبادلتان بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية لمعالجة المستحقات ضمن الاتفاقيات النفطية الموقعة في بغداد بتاريخ 15/رمضان/1410 هجرية الموافق 10/4/1990 ميلادية.

مادة 2
تعتبر الرسالتان المشار إليهما في المادة (1) من هذا القانون جزء لا يتجزأ من بروتوكول التجارة والتعاون الاقتصادي الموقع عليه في بغداد بتاريخ 27/6/1988 والمصدق عليه بالقانون (121) لسنة 1988.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة