عنوان التشريع: تصديق الرسالتين المتبادلتين بين حكومة العراق وحكومة المملكة المغربية لمعالجة المستحقات ضمن الاتفاقيات النفطية
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تصدق الرسالتان المتبادلتان بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية لمعالجة المستحقات ضمن الاتفاقيات النفطية الموقعة في بغداد بتاريخ 15/رمضان/1410 هجرية الموافق 10/4/1990 ميلادية.
مادة 2
تعتبر الرسالتان المشار إليهما في المادة (1) من هذا القانون جزء لا يتجزأ من بروتوكول التجارة والتعاون الاقتصادي الموقع عليه في بغداد بتاريخ 27/6/1988 والمصدق عليه بالقانون (121) لسنة 1988.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة