تصديق اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة

      التعليقات على تصديق اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة مغلقة

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تصدق اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة المبرمة في مدينة تونس يوم 28/المحرم/ سنة 1408 هـ الموافق 22 سبتمبر/أيلول/ سنة 1987 التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بموجب قراره ذي الرقم 4740 بتاريخ 22/9/1987.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة