تصديق مذكرة التفاهم للتعاون المشتركة بين حكومة العراق وحكومة فيتنام الاشتراكية

      التعليقات على تصديق مذكرة التفاهم للتعاون المشتركة بين حكومة العراق وحكومة فيتنام الاشتراكية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق مذكرة التفاهم للتعاون المشتركة بين حكومة العراق وحكومة فيتنام الاشتراكية
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

تصدق مذكرة التفاهم للتعاون المشترك في مجال النقل والمواصلات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية الموقعة بتاريخ 6/صفر/1410 هـ الموافق 6/أيلول/1989 م.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة