رقم 1282 لسنة 1976 قرار اضافة ممثل وزارة الخارجية الى عضوية المجلس الاعلى للبيئة البشرية

      التعليقات على رقم 1282 لسنة 1976 قرار اضافة ممثل وزارة الخارجية الى عضوية المجلس الاعلى للبيئة البشرية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1282 لسنة 1976 قرار اضافة ممثل وزارة الخارجية الى عضوية المجلس الاعلى للبيئة البشرية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1282
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 11 – 1976 ما يلي : –
1 – اضافة ممثل وزارة الخارجية بدرجة مدير عام لعضوية المجلس الاعلى للبيئة البشرية المشكل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1258) في 19 – 11 – 1975 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة