عنوان التشريع: رقم 1282 لسنة 1976 قرار اضافة ممثل وزارة الخارجية الى عضوية المجلس الاعلى للبيئة البشرية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1282
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 11 – 1976 ما يلي : –
1 – اضافة ممثل وزارة الخارجية بدرجة مدير عام لعضوية المجلس الاعلى للبيئة البشرية المشكل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1258) في 19 – 11 – 1975 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة