النظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية

      التعليقات على النظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الحادية والعشرين من قانون المركز القومي للمختبرات الانشائية رقم (143) لسنة 1976 وعملا بالصلاحيات المخولة لنا، تقرر اصدار النظام الآتي : –
الفصل الاول
اختصاصات المركز

مادة 1
يتولى المركز القومي للمختبرات الاتشائية مهمة اجراء الفحوص المختبرية لمواد البناء وفحوصات التربة والسعي لرفع المستوى الفني لكفاءة الاداء في مجال اختصاصه واجراء الفحوص التطبيقية على المواد والاعمال الانشائية وجمع البحوث المتعلقة باختصاصه ضمن الاهداف التي حددها قانون المركز رقم (143) لسنة 1976 او اي قانون يحل محله .

الفصل الثاني
اختصاصات مجلس الادارة

مادة 2
مجلس ادارة المركز المشكل بموجب احكام مادة 3 من قانون المركز رقم (143) لسنة 1976 هو السلطة العليا الذي يضع سياسة المركز ضمن السياسة العامة للدولة وهو الذي يشرف على جميع نشاطاته الادارية والمالية والفنية وله في سبيل ذلك : –
1 – رسم السياسة العامة وتحديد الاسس العلمية لوضع الخطط البعيدة والمتوسطة المدى والمناهج السنوية والبرامج التنفيذية لدوائر المركز .
2 – دراسة التقارير الفصلية والسنوية للمتابعة واقرار المعالجات الملائمة والناجعة لتلافي التعثر والباطؤ في تنفيذ سياسة المركز العامة واصدار القرارات اللازمة لذلك .
3 – اعتماد السياسة العامة بالنسبة للجانب البشري في مجال تنظيم شروط التشغيل والتعيين وفق النصوص القانونية والتعليمات وقواعد الخدمة التي يطبقها المركز والتي نص عليها قانونه واقرار برامج التدريب والتأهيل للفنيين والاداريين المنتسبين له ولدوائره وتحديد اسلوب منح الحوافز والمكافآت لهم بهدف التفاني والابداع في الانتاج وفي سبيل تطوير قابلياتهم بما يخدم تحقيق اهدافه ورفع مستوى الاداء في العمل وله الاستعانة بالخبراء والفنيين من العراقيين والعرب والاجانب لتحقيق ذلك .
4 – اقرار السياسة العامة للمركز في مجال التعاقد مع الجهات المحلية والاجنبية في كل ما يتعلق بتنفيذ مهماته واختصاصاته، والبيع والشراء والرهن والاقراض والاقتراض .
5 – اقرار مشاريع الميزانية السنوية والتقرير السنوي لحسابات المركز واعداد الملاكات وعرضها على الجهات المعنية للمصادقة عليها .
6 – اجراء التعديلات والمناقلات والحذف والاضافات في الميزانية والملاكات ضمن حدود التخصيصات المالية المرصدة في الميزانية المصدقة .
7 – تعيين وترفيع منتسبي المركز كافة وقبول استقالاتهم او اعتزالهم الخدمة او احالتهم على التقاعد .
8 – وضع النظام المالي والحسابي للمركز على ان تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية .
9 – تخويل مدير عام المركز بعض صلاحيات المجلس التي تمكنه من الاشراف المباشر على اجهزة المركز ودوائره كافة والموافقة على تخويل بعض تلك الصلاحيات الى كبار موظفي المركز ورؤساء دوائره فيما له علاقة باعمال وظائفهم وللمجلس ان يعيد النظر في تلك الصلاحيات .

مادة 3
تعرض قرارات مجلس الادارة المبينة في مادة 2 على الوزير للمصادقة واذا لم يعترض عليها خلال مدة (15) يوما من تاريخ تسجيلها في سجل واردة الوزارة فتعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ واذا اعترض على اي قرار من تلك القرارات يعاد عرضه على المجلس في اول جلسة يعقدها فإذا اصر المجلس على قراره يعرض على الوزير ثانية ويكون قراره نهائيا .

الفصل الثالث
اختصاصات مدير عام المركز

مادة 4
مدير عام المركز هو الرئيس الاعلى له، وتصدر القرارات والاوامر باسمه وهو الذي يمثل المركز امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعيين والمعنويين في كل ما له علاقة باغراض المركز وله توكيل الغير كما له تخويل بعض صلاحياته الى موظفي المركز وله بوجه خاص ممارسة الاختصاصات التالية : –
1 – تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
2 – اعداد مشروع الميزانية السنوية ومراقبة تنفيذها واقتراح المشاريع التي يرى ان يقوم بها المركز ورفع ذلك الى الجهات المعنية لمناقشتها والمصادقة عليها .
3 – الاشراف على منتسبي المركز كافة وتوزيع الاعمال عليهم حسب اختصاصهم والبت في شؤونهم الذاتية طبقا لقواعد الخدمة المعمول بها في المركز ووفق الصلاحيات التي يقررها مجلس الادارة .
4 – اعداد الموازنة وحسابات الارباح والخسائر للمركز والدوائر التابعة له .
5 – اعداد التقرير السنوي عن اعمال وفعاليات المركز خلال السنة المالية المنقضية .
6 – ممارسة الصلاحيات التي لا تدخل ضمن صلاحيات واختصاصات مجلس الادارة المذكورة في مادة 2 من هذا النظام والصلاحيات التي يخولها له مجلس الادارة .

المحتوى2
الفصل الرابع
تشكيلات المركز

مادة 5
يتكون المركز مما يلي : –
اولا – ديوان المركز – ويتألف من : –
أ – سكرتارية مجلس ادارة المركز : يتولى اعمالها سكرتير وعدد من الموظفين للقيام بالاعمال التالية : –
1 – تسلم وتوحيد الكتب والمذكرات المرفوعة الى المجلس .
2 – تنظيم وتوزيع مناهج جلسات المجلس وتدوين محاضر الجلسات والقرارات وتبليغها الى الجهات ذات العلاقة .
ب – مكتب مدير عام المركز : تولى اعماله موظف تكون مهمته تقديم المخابرات والمعاملات الى المدير العام وتوزيع ما يصدر عنه الى الجهات المعنية وتنظيم مواعيد اجتماعاته ولقاءاته ويرتبط به القلم السري للمركز .
ج – القلم السري : يقوم بتسلم المخابرات السرية ويتولى توزيعها على الجهات المعنية بعد عرضها على مدير عام المركز للتصرف بها، وعليه مسك السجلات اللازمة للغرض المذكور .
ثانيا – الدوائر التي يتألف منها المركز : –
أ – دائرة الشؤون الادارية : ويكون مقرها في ديوان المركز وترتبط مباشرة بالمدير العام ويرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية تؤهله للقيام باعمال وشؤون هذه الدائرة وهو الرئيس المباشر لمنتسبي الاقسام التالية المرتبطة به : –
1 – قسم الشؤون الادارية : يرأسه موظف لا تقل درجته عن درجة رئيس ملاحظين، حاصل على شهادة جامعية تؤهله للقيام باعمال هذا القسم يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن الامور الادارية للمركز وترتبط به شعب الاوراق والطابعة والعلاقات والاعلام والترجمة والشؤون القانونية وامور وسائط النقل او اي شعبة يلحقها به مدير عام المركز .
2 – قسم شؤون الافراد : يرأسه موظف لا تقل درجته عن درجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية تؤهله للقيام باعمال القسم يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن شؤون الافراد من موظفين وعمال وتنظيم عقود استخدام الاجانب وشؤونهم الذاتية والايفادات والزمالات والاجازات الدراسية وفق القوانين والانظمة وقواعد الخدمة المطبقة في المركز والتعليمات .
3 – قسم صيانة الاجهزة : يرأسه موظف لا تقل درجته عن درجة ملاحظ فني حاصل على مؤهل عملي يمكنه من ادارة شؤون القسم يعاونه عدد من الموظفين والعمال المختصين الحاصلين على التدريب الكافي لصيانة الاجهزة والمعدات التابعة لدوائر المركز .
ب – دائرة الشؤون المالية : – ويكون مقرها في ديوان المركز وترتبط بالمدير العام مباشرة ويرأسها موظف بدرجة مدير حسابات تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969 ويكون مسؤولا عن الامور المالية والحسابية للمركز وانجاز مخابراتها وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية وتتكون من الاقسام التالية : –
1 – قسم حسابات الخطة : يرأسه موظف بدرجة محاسب تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969 ويعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن حسابات الخطة وتنظيم سجلاتها وجداولها وانجاز كافة مخابراتها .
2 – قسم حسابات الميزانية العامة : يرأسه موظف بدرجة محاسب تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969 ويعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن حسابات الميزانية العامة وتنظيم سجلاتها وجداولها وانجاز ما يتعلق بها من مخابرات .
3 – قسم التدقيق : يرأسه موظف بدرجة محاسب تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969 ويعاونه عدد من الموظفين ويقوم بتدقيق المعاملات الحسابية للمركز وفق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها .
4 – قسم الاستيراد : يرأسه موظف بدرجة محاسب تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969 ويعاونه عدد من الموظفين ويقوم بانجاز كافة المعاملات والمخابرات المتعلقة باستيرادات المركز .
ج – دائرة البحوث التطبيقية – وترتبط بمدير عام المركز مباشرة ويرأسها موظف لا تقل درجته عن مهندس يقوم باعمال وشؤون هذه الدائرة وهو الرئيس المباشر لمنتسبي الاقسام التالية المرتبطة بهذه الدائرة :
1 – قسم التوثيق : يرأسه موظف لا تقل درجته عن درجة رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية تؤهله للقيام بمسؤولية هذا القسم ويعاونه عدد من الموظفين حسب مقتضى الحاجة ويكون مسؤولا عن جمع البحوث التي لها علاقة باعمال وفعاليات المركز والتي تصدر عن الجامعات والهيئات العلمية الوطنية والاجنبية واعدادها وتنسيقها واتاحتها امام المنشآت والمختصين والمنتسبين للمركز .
2 – قسم المكتبة : يرأسه موظف بدرجة امين مكتبة حال على شهادة جامعية بامور المكتبات يعاونه عدد من الموظفين حسب مقتضى الحاجة ويكون مسؤولا عن ادارة شؤون المكتبة التابعة للمركز ومسك السجلات اللازمة بموجوداتها وتنظيم امور استعارة الكتب وفق الاسس والقواعد العلمية المعمول بها في المكتبات العلمية .
3 – قسم بحوث التربة : يرأسه موظف لا تقل درجته عن درجة مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص باعمال القسم يعاونه عدد من المختصين بابحاث التربة والاساسات التطبيقية وله ان يستعين بالمهندسين والفنيين العاملين في دوائر المختبرات وبالتنسيق بين دوائر البحوث التطبيقية والمختبرات المعنية، ويتولى اجراء البحوث المتعلقة بتربة اساسات منشآت المباني والطرق وايجاد الحلول اللازمة لمعالجة التربة الضعيفة بغية تقليل كلفة الانشاء وزيادة الانتاج .
4 – قسم بحوث الطرق : يرأسه موظف لا تقل درجته عن درجة مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص باعمال القسم يعاونه عدد من المختصين بابحاث الطرق التطبيقية وله ان يستعين بالمهندسين والفنيين العاملين في دوائر المختبرات لتحقيق اغراضه، ويتولى القيام بالبحوث الخاصة بتبليط الطرق وايجاد المواد البديلة لتحسين نوعية التبليط بما يتلائم وظروف المناطق المختلفة في العراق مع زيادة الانتاج بأقل كلفة .
5 – قسم بحوث المواد الانشائية : يرأسه موظف لا تقل درجته عن درجة مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص باعمال القسم يعاونه عدد من المختصين بابحاث المواد الانشائية التطبيقية وله ان يستعين بالمهندسين والفنيين العاملين في دوائر المختبرات لتحقيق اغراضه ويقوم بإجراء المسوحات العامة على مصادر المواد الانشائية في القطر والقيام بالبحوث اللازمة لتحسين نوعيتها وايجاد البدائل لها .

المحتوى3
الفصل الخامس
دوائر مختبرات المناطق

مادة 6
دوائر مختبرات المناطق : هي الدوائر التابعة للمركز وعددها ثلاث : دائرة مختبرات المنطقة الوسطى ودائرة مختبرات المنطقة الشمالية ودائرة مختبرات المنطقة الجنوبية، وتختص كل دائرة من الدوائر المذكورة (وضمن حدود المحافظات التابعة لها) بإجراء الفحوص المختبرة لمواد البناء بأنواعها وفحوصات التربة والفحوصات اللازمة للاعمال الانشائية لمؤسسات ومديريات وزارة الاشغال والاسكان والوزارات ومؤسسات القطاع العام لقاء اجور يحددها مجلس ادارة المركز .

مادة 7
يرأس كل دائرة من الدوائر الوارد ذكرها في مادة 5 من هذا النظام موظف بدرجة لا تقل عن مهندس حاصل على شهادة ذات اختصاص باعمال الدائرة التي يرأسها ويرتبط بمدير عام المركز مباشرة .

مادة 8
تتألف كل دائرة من الدوائر المذكورة في مادة 5 من : –
1 – مكتب رئيس الدائرة – يتولى اعماله موظف بدرجة لا تقل عن درجة ملاحظ تكون مهمته تنظيم اعمال مكتب رئيس الدائرة والمجلس الاستشاري المرتبط به، من تقديم المخابرات وتنظيم مواعيد الاجتماعات وتنظيم مناهج جلسات المجلس الاستشاري وتدوين محاضر الجلسات والقرارات وتبليغها الى الجهات ذات العلاقة .
2 – المجلس الاستشاري للدائرة : ويتألف هذا المجلس من : –
أ – مدير الدائرة – رئيسا
ب – مهندس قسم شؤون المختبرات لمحافظات المنطقة – عضوا
ج – مهندس المختبر المركزي للمنطقة – عضوا
د – رئيس ملاحظي الشؤون الادارية والمالية – عضوا
ه – ممثل عن العمال يرشحه مكتب العمال في المحافظة – عضوا
و – ممثلين اثنين يختارهما وزير الاشغال والاسكان من بين ذوي الخبرة والاختصاص – عضوين
ويتولى المجلس مهمة تقديم التوصيات والمشورة لرئيس الدائرة فيما يخص وضع خطة العمل وتطويره بشكل يضمن تحقيق اهداف المركز .

مادة 9
1 – يرأس كل قسم من اقسام شؤون المختبرات لمحافظات المنطقة الوسطى والشمالية والجنوبية موظف بدرجة لا تقل عن مهندس حاصل على مؤهل علمي باختصاص عمل القسم ويرتبط مباشرة بمهندس دائرة مختبرات المنطقة التي يعود لها .
2 – يرأس كل مختبر من مختبرات المحافظات مهندس من ذوي الخبرة والاختصاص باعمال المختبرات الانشائية يعاونه عدد من المهندسين والموظفين ومساعدي المختبر .
3 – يرأس المختبر المركزي لكل منطقة من المناطق مهندس حاصل على مؤهل جامعي وله خبرة باعمال المختبر الذي يرأسه ويعاونه عدد من الموظفين ومساعدي المختبر .
4 – يرأس كل قسم من اقسام الشؤون الادارية لدائرة مختبرات كل منطقة موظف بدرجة رئيس ملاحظين حاصل على مؤهل علمي له علاقة باعمال القسم، ويرأس كل قسم من اقسام الشؤون المالية فيها موظف بدرجة محاسب تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها من قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم 185 لسنة 1969، يعاونه عدد من الموظفين حسب مقتضى الحاجة .

مادة 10
1 – دائرة مختبرات المنطقة الوسطى وتتألف من : –
أ – مكتب رئيس الدائرة .
ب – المجلس الاستشاري .
ج – قسم الشؤون الادارية
د – قسم الشؤون المالية .
ه – المختبر المركزي لمنطقة بغداد .
و – قسم شؤون المختبرات لمحافظات المنطقة الوسطى وهي محافظات (القادسية، ديالى، الانبار، صلاح الدين، بابل، كربلاء، النجف) .
ز – قسم التدريب : ويرأس هذا القسم موظف بدرجة مهندس يرتبط بمدير دائرة مختبرات المنطقة الوسطى ويكون مسؤولا عن رفع المستوى الفني لكفاءة الاداء في مجال اختصاص المركز للمهندسين والفنيين ومراقبي العمل من منتسبي الوزارة او اي دائرة اخرى عن طريق تنظيم دورات خاصة للتأهيل والتدريب .
2 – دائرة مختبرات المنطقة الشمالية وتتألف من : –
أ – مكتب رئيس الدائرة .
ب – المجلس الاستشاري .
ج – قسم الشؤون الادارية .
د – قسم الشؤون المالية .
ه – المختبر المركزي لمنطقة اربيل .
و – قسم شؤون المختبرات لمحافظات المنطقة الشمالية وهي محافظات (السليمانية، دهوك، نينوى، التأميم) .
3 – دائرة مختبرات المنطقة الجنوبية وتتألف من : –
أ – مكتب رئيس الدائرة .
ب – المجلس الاستشاري .
ج – قسم الشؤون الادارية .
د – قسم الشؤون المالية .
ه – المختبر المركزي لمنطقة اربيل .
و – قسم شؤون المختبرات لمحافظات المنطقة الجنوبية وهي محافظات (ميسان، ذي قار، واسط، المثنى) .
الفصل السادس

مادة 11
1 – لمجلس الادارة بمصادقة الوزير استحداث او الغاء او دمج دوائر او اقسام المركز بما يسهل قيامه بمهامه او تحقيق اهدافه بشكل افضل وتحقيقا للمصلحة العامة .
2 – لمجلس الادارة بمصادقة الوزير تعديل او الغاء هذا النظام واصدار نظام بدلا عنه تحقيقا للمصلحة العامة .
3 – لمجلس الادارة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق هذا النظام .

مادة 12
يعتبر هذا النظام نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الاشغال والاسكان