عنوان التشريع: قانون الغاء صندوق تقاعد معامي المدارس الاهلية رقم 58 لسنة 1969 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 151
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-27 00:00:00
مادة 1
يلغى قانون صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية رقم (58) لسنة 1969 وتعديلاته، وتحل وزارة المالية محل صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية في الحقوق والالتزامات الناشئة عنه كافة .
مادة 2
تؤول جميع موجودات الصندوق بعد تصفيتها، الى خزينة الدولة وتقيد ايرادا لحساب التوقيفات التقاعدية .
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
اولت حكومة الثورة اهتمامها ورعايتها للمعلم الاهلي، فشرعت قانون صندوق تقاعد معلمي المدارس الاهلية رقم (58) لسنة 1969 لتوفير العيش الكريم له ولضمان مستقبله .
وبعد الغاء اجازات المدارس الاهلية وتحويل منتسبيها الى ملاكات الدولة الرسمية وخضوعهم لقانون التقاعد المدني انتفت الحاجة لوجود هذا الصندوق، وبغية الغائه وتصفية موجوداته .
فقد شرع هذا القانون .