عنوان التشريع: قانون اقتراض و اصدار حوالات خزينة رقم (150) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 150
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-11-25 00:00:00
مادة 1
لوزير المالية عند تحقق الحاجة اجراء ما يلي : –
اولا – ان يستلف من البنك المركزي العراقي سلفا مؤقتة لتغطية عجز مؤقت في الميزانية الاعتيادية، على ان لا تتجاوز هذه السلف في اي وقت من الأوقات (15%) خمسة عشر في المائة من مجموع الايرادات المخمنة للميزانية الاعتيادية في قانون الميزانية للسنة المالية التي يجري خلالها الاستلاف، على ان تسدد في موعد لا يتعدى الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية المذكورة .
ثانيا – أ – اصدار حوالات خزينة تعرض على الجمهور، على ان توفى مبالغها خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ اصدارها .
ب – تعفى من ضريبة الدخل الفائدة الممنوحة على حوالات الخزينة الصادرة بموجب هذا القانون .
مادة 2
يلغى قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لضرورة التوفيق بين ما جاء في نصوص قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976، ونصوص قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 .
ولتأمين تشجيع الاقدام على شراء حوالات الخزينة بإعفاء فوائدها من ضريبة الدخل، ونظرا لصدور قانون البنك المركزي العراقي اعلاه، فقد اقتضى الغاء القانون رقم (63) لسنة 1958 وتشريع قانون بديل عنه، وفق ما تقدم، وعليه فقد شرع هذا القانون .