بيان رقم 50844 الى الجمهور الكريم حول اصدار طوابع مالية موشحة بعبارة رسوم قضائية

      التعليقات على بيان رقم 50844 الى الجمهور الكريم حول اصدار طوابع مالية موشحة بعبارة رسوم قضائية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 50844 الى الجمهور الكريم حول اصدار طوابع مالية موشحة بعبارة رسوم قضائية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 50844
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00

نعلن للجمهور الكريم بأنه وضعت في التداول، اعتبارا من الشهر المنصرم طوابع مالية من فئة (50 فلسا)، وفئة (½ دينار) من الطوابع المتداولة حاليا . موشحة بعبارة (رسوم قضائية) لاستعمالها في معاملات رسوم تصديق عقود طلبة الجامعات .
وزير المالية