عنوان التشريع: بيان رقم 50844 الى الجمهور الكريم حول اصدار طوابع مالية موشحة بعبارة رسوم قضائية
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 50844
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-01-01 00:00:00
نعلن للجمهور الكريم بأنه وضعت في التداول، اعتبارا من الشهر المنصرم طوابع مالية من فئة (50 فلسا)، وفئة (½ دينار) من الطوابع المتداولة حاليا . موشحة بعبارة (رسوم قضائية) لاستعمالها في معاملات رسوم تصديق عقود طلبة الجامعات .
وزير المالية