تعديل عقد تأسيس المنشأة العامة للغزل والنسيج الصوفي في بغداد

      التعليقات على تعديل عقد تأسيس المنشأة العامة للغزل والنسيج الصوفي في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تعديل عقد تأسيس المنشأة العامة للغزل والنسيج الصوفي في بغداد
التصنيف: قرار

المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى قرار مجلس أدارة المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج المرقم (30)، المتخذ بالجلسة (140) المنعقدة بتاريخ 28 – 1/3/1979 المقترنة بمصادقة السيد وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون المؤسسات بموجب كتابه المرقم م ح /139/657 المؤرخ في 11 – 2 – 1979.
وبناء على موافقة وزارتي المالية بكتابها السري المرقم (3916) في 26 – 11 – 1979، والتخطيط بكتابها السري المرقم (2227) في 10 – 11 – 1979.
تقرر أجراء التعديل التالي :

مادة 1
يكون منطوق المادة (الثالثة) من عقد تأسيس المنشأة العامة للغزل والنسيج الصوفي في بغداد، كما يلـي :
(يحدد رأسمال المنشأة بـ (20000000) عشرين مليون دينار).

مادة 2
ينفذ هذا التعديل، أعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الادارة