عنوان التشريع: عقد تأسيس الشركة العامة للاسواق الحرة
التصنيف: قرار
المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
مادة 1
يكون مركز الشركة العامة للاسواق الحرة في بغداد، وتهدف الى توفير السلع والبضائع للمسافرين المغادرين الى خارج القطر والعائدين والقادمين اليه، وللهيئات الدبلوماسية العاملة في القطر العراقي، والمسافرين العابرين (الترانسيت) الذين لا يحملون تأشيرة دخول للاراضي العراقية، مع مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
مادة 2
مع عدم الاخلال بأحكام (الباب السادس عشر) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، تقوم الشركة تحقيقا لاغراضها، بالاعمال التالية :
1 – أستيراد وتوزيع المواد التي تدخل في أختصاصها، وفق الخطة الموضوعة لها من قبل لجنة تنظيم التجارة، أو وزارة التجارة أو المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية.
2 – التعامل بالعملات الاجنبية والعربية، (عدا الدينار العراقي) التي يجيز التعامل بها البنك المركزي العراقي.
3 – التعاقد كأصيل أو وكيل، بالعمولة أو وكيل تجاري أو ممثل تجاري.
4 – للشركة أن تقرض أو تقترض أية مبالغ، بالطرق التي يعينها القانون والتعليمات من المصارف والمؤسسات المالية.
5 – فتح الفروع والمعارض لها داخل العراق.
6 – التأمين على أعمالها ونشاطاتها ومنشآتها.
7 – تحديد أسعار بيع المواد التي تتعامل بها في حالة عدم تحديد أسعارها من قبل الجهات الاخرى.
مادة 3
رأسمال الشركة الاسمي ( – /3000000) دينار (ثلاثة ملايين دينار عراقي) مملوك بأكمله للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، ويجوز زيادته بقرار من مجلس أدارة المؤسسة، ومصادقة وزير التجارة.
مادة 4
تتحدد الشركة برأسمالها الاسمي مع الضمانات الواردة في القانون رقم (97) لسنة 1975 المعدل، والقوانين النافذة الاخرى.
مادة 5
تنتقل للشركة كافة حقوق والتزامات، دائرة الاسواق الحرة (الملغاة)، أعتبارا من تاريخ تنفيذ هذا العقد.
مادة 6
ينفذ هذا العقد، أعتبارا من تاريخ 30 – 7 – 1979.
وزير التجارة