عنوان التشريع: تعليمات عدد (11) لسنة 1979 تعديل التعليمات المالية عدد 2 لسنة 1962
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
أستنادا الى أحكام (مادة 3 والعشرين) من قانون ضريبة الارض الزراعية رقم (60) لسنة 1961 المعدل.
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تحذف عبارة (وان تعذر عليها ذلك، فعليها أن تجري الكشف في كل موسم زراعي)، من صدر (مادة 10) من التعليمات المالية عدد (2) لسنة 1962.
مادة 2
تضاف العبارة التالية، الى نهاية الفقرة (9) من (مادة 10) من التعليمات المالية المذكورة :
(ويسري التصنيف مدة ثلاث سنوات).
مادة 3
تعتبر هذه التعليمات نافذة من 1 – 1 – 1979.
وزير المالية وكالة