عنوان التشريع: تعليمات رقم (8) لسنة 1979 تعديل التعليمات الكمركية رقم 10 لسنة 1977 الخاصة باللباس الرسمي لموظفي الكمارك
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (3) من المادة (الثامنة) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا أصدار التعليمات التالية :
مادة 1
تحذف الفقرة (سادسا) من التعليمات الكمركية رقم (10) لسنة 1977، ويحل محلها ما يلي :
سادسا – لمدير الكمارك والمكوس العام، تعيين الموظفين والموظفات والعمال والعاملات في المراكز الحدودية وغيرهم الذين يتحتم عليهم أرتداء البذلة الرسمية أثناء تأدية واجباتهم الرسمية وتجهيزهم بثلاث بدلات صيفية وبدلتين شتوية كل سنة، وفي حالة تعيينهم أو شمولهم بأرتداء البذلة الرسمية لاول مرة، تصرف لهم بدلتان صيفيتان وبدلتان شتويتان في مواسمها، ويكون التجهيز على نفقة الخزينة.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات، أعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية