تعليمات رقم (7) لسنة 1979 تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960 المعدلة

      التعليقات على تعليمات رقم (7) لسنة 1979 تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960 المعدلة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (7) لسنة 1979 تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960 المعدلة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة (20 –8) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
تحذف الفقرة (5) من (القسم الرابع – الاحكام العامة) من التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة، ويستعاض عنها بما يلي :
5 – لا يجوز للسيارات الاجنبية التي تدخل الجمهورية العراقية بسبب من الاسباب، (عدا السيارات الخصوصية)، أن تغادرها وهي حاملة مسافرين، أو بضائع.
يستثنى من ذلك سيارات الشحن العربية، التي تقوم بنقل وتحميل البضائع العراقية، المصدرة الى الخارج والمتعاقد عليها مع مؤسسات القطاع الاشتراكي، وذلك بكفالة شركة التصدير العراقية، وموافقة المؤسسة العامة للنقل البري.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات، أعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير المالية