قانون مكتب شؤون المنظمات الشعبية في مجلس قيادة الثورة رقم (169) لسنة 1979

      التعليقات على قانون مكتب شؤون المنظمات الشعبية في مجلس قيادة الثورة رقم (169) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مكتب شؤون المنظمات الشعبية في مجلس قيادة الثورة رقم (169) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 169
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-22 00:00:00

مادة 1
أولا – يؤسس في مجلس قيادة الثورة (مكتب لشؤون المنظمات الشعبية)، يمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، ويتألف من :
أ – رئيس – يعينه مجلس قيادة الثورة من بين أعضائه، بقرار منه، ويكون مسؤولا عن أدارة أعمال المكتب أمام رئيس مجلس قيادة الثورة.
ب – عدد من الاعضاء والمستشارين والمدراء العامين ومن موظفين وعمال مفرغين، أو غير مفرغين لادارة المكتب، أو للعمل في المنظمات الشعبية أو المهنية، أو اللجان الدائمة او المؤقتة داخل القطر أو خارجه.
ثانيا – يتم أنتقاء وتنسيب وتحديد مسؤوليات الاعضاء المستشارين والمدراء العامين والموظفين والعمال، من العراقيين والعرب، بقرار من مجلس قيادة الثورة.

مادة 2
وظائف المكتب :
أولا – الاستفادة من طاقات وكفاءات وخبرات وأختصاصات العاملين في مؤسسات الدولة أو خارجها، أو ممن لهم ممارسات نضالية في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي، أو ممن ساهموا في النضال العربي في تحقيق أهداف الامة العربية في (الوحدة والحرية والاشتراكية)، في مجال المنظمات الشعبية والمهنية واللجان الدائمة والمؤقتة (القطرية أو الدولية)، داخل القطر أو خارجه.
ثانيا – تأمين الخدمات الادارية والمالية والاحصائية، وذلك بأستحداث وحدات أدارية ومالية وأحصائية للاغراض الخدمية أو التنظيمية، ويفرغ عدد من الاعضاء المستشارين والمدراء العامين والموظفين والعمال، لاداء الواجبات وتنفيذ أختصاصات هذه الوحدات، أو أية واجبات يكلفون بها من قبل مجلس قيادة الثورة، أو رئيس المكتب.
ثالثا – تحقيق العلاقات والظروف الجيدة لمنتسبي المكتب.
رابعا – تدريب الكوادر المفرغة، للعمل في المنظمات الشعبية أو المهنية.
خامسا – تنفيذ ما يكلفه به رئيس مجلس قيادة الثورة.

مادة 3
لرئيس المكتب، جميع الصلاحيات الادارية والمالية، الممنوحة للوزير المختص، لاغراض تطبيق قوانين وانظمة الخدمة والانضباط، عدا ما حدد بنص في هذا القانون، كما يتمتع بالصلاحيات التالية :
أولا – ترشيح العاملين في المكتب للمشاركة في المؤتمرات او المشاهدات أو التدريب أو الزمالات الدراسية داخل القطر وخارجه.
ثانيا – ترشيح الاعضاء والمستشارين والمدراء العامين، الى المجالس واللجان الدائمة أو المؤقتة، التي تشكل ضمن دوائر الدولة داخل القطر أو خارجه.
ثالثا – الاتصال مباشرة بجميع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمنظمات الشعبية والمهنية، في ما يتعلق بأعمال المكتب، وعلى جميع المسؤولين في هذه الجهات، أجابة طلبات المكتب مباشرة.
رابعا – تخويل بعض الصلاحيات، لمن يراه من الاعضاء المستشارين أو المدراء العامين أو الموظفين.

مادة 4
ينيب رئيس المكتب من يحل محله، عند غيابه.

مادة 5
أولا – تحسب للعاملين في المكتب، حسب أحكام هذا القانون، جميع خدماتهم السابقة في دوائر الدولة أو خارجها، ومدد ممارساتهم النضالية في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي، داخل القطر وخارجه، لاغراض الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد، وتحدد درجاتهم ورواتبهم، طبقا لقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة)، وتطبق عليهم هذه القواعد، الى حين صدور قواعد خدمة خاصة بهم.
ثانيا – تعتبر خدمة منتسبي المكتب المعارين أو المنتدبين أو المنقولين أو المنسبين، التي يقضونها فيه، مجزية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد، وفقا للقوانين والانظمة، التي كانت تطبق عليهم قبل التحاقهم به.
ثالثا – يتم أنهاء علاقة العاملين في المكتب، بقرار من مجلس قيادة الثورة.

مادة 6
تصرف نفقات ورواتب منتسبي المكتب ومخصصاتهم والتعويضات والمكافآت، من ميزانية مجلس قيادة الثورة.

مادة 7
تعتبر الخدمة في المكتب، خدمة تقاعدية، وتطبق عليها أحكام قوانين التقاعد النافذة، مع ملاحظة ما ورد في (ثانيا) من المادة (5) من هذا القانون.

مادة 8
أولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1304) والمتخذ بتاريخ 18 – 10 – 1971.
ثانيا – لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
استحداث (مكتب شؤون المنظمات الشعبية)، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1304) في تاريخ 18 – 10 – 1971 ليكون مكتب أرتباط بين أجهزة الدولة بكافة مستوياتها الادارية والمنظمات الشعبية، من منظمات حزبية ومهنية وأتحادات ونقابات.. الخ، ويتولى تغذية هذه المنظمات بالقوى العاملة والكادر الحزبي المهني والاداري المتخصص، لتمثيل الحزب داخل القطر العراقي وخارجه، كما يتولى المكتب شؤون الخدمات الادارية والمالية لهذا الكادر الضخم.
ولما كانت مصادر هذا الكادر، بالتعيين والنقل والتنسيب، وكانت تحكمها قوانين وأنظمة خدمة مختلفة تتفاوت في مجال الترفيع والعلاوة ومددها، ومن أجل توحيد القوانين التي تحكمهم بقانون ونظام موحد، ينظم شؤون خدماتهم الوظيفية.
لذا شرع هذا القانون.