مرسوم رقم 591 اصدار مسكوك تذكاري

      التعليقات على مرسوم رقم 591 اصدار مسكوك تذكاري مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم رقم 591 اصدار مسكوك تذكاري
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 591
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-20 00:00:00

أستنادا الى مادة 6 والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقية رقم (64) لسنة 1976 المعدل.
رسمنا بما هو آت :

مادة 1
يضاف الى (المادة الاولى) من المرسوم الجمهوري رقم (100)، ما يلي :
(ومسكوك تذكاري نموذجي من فئة المائة دينار، ومسكوك تذكاري نموذجي من فئة الخمسين دينار).

مادة 2
يضاف الى (المادة الثانية) من المرسوم أعلاه، ما يلي :
(يكون مسكوك المائة دينار من الذهب بنسبة 916. 6، وبقطر 33 مليمترا، ويزن 26 غراما، ويكون مسكوك الخمسين دينار من الذهب بنسبة 916. 6، وبقطر 25 مليمترا، ويزن 13. 7 غراما).

مادة 3
تكون مواصفات المسكوكين الجديدين، بنفس المواصفات الواردة في (مادة 3) من المرسوم أعلاه، وتضاف عبارتا (100 دينار)، و(50 دينارا)، بعد عبارتي (دينار) و(250 فلسا) من نفس المادة، وتعدل كلمة (المسكوكين)، الى (المسكوكات)، أينما وردت في هذه المادة.

مادة 4
تعدل (مادة 4) من المرسوم أعلاه، كما يلي :
مادة 4 – تكون حافة المسكوكات مسننة.

مادة 5
ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
على الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر محرم لسنة 1400 المصادف لليوم العشرين من شهر كانون الاول لسنة 1979.

صدام حسين
رئيس الجمهورية