قرار رقم 1754 تخويل رئيس الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية صلاحية منح مخصصات

      التعليقات على قرار رقم 1754 تخويل رئيس الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية صلاحية منح مخصصات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1754 تخويل رئيس الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية صلاحية منح مخصصات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1754
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-18 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 12 – 1979 ما يلي :

1 – يخول رئيس المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي، صلاحية منح العاملين والموظفين من الرواد، مخصصات شهرية تعادل (100٪) من الراتب الاسمي، على أن لا تقل عن (60) دينارا، أستثناء من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة.
2 – ينفذ هذا القرار ، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة