عنوان التشريع: قرار رقم 1752 استثناء وزارة الدفاع من احكام القرار 551 في 79/4/18
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1752
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-17 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 12 – 1979 ما يلي :
1 – تستثنى (وزارة الدفاع) من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (551) في 28 – 4 – 1979.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة