عنوان التشريع: قرار رقم 1751 جواز اعارة خدمات العامل في دوائر الدولة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1751
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-17 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 12 – 1979 ما يلي :
1 – يجوز اعارة خدمات العامل في دوائر الدولة ومؤسساتها وشركات القطاع الاشتراكي، الى جهة اخرى غير حكومية داخل العراق أو خارجه، وبالشروط التي تتم بها أعارة خدمات الموظف، الى تلك الجهات.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة