عنوان التشريع: قرار رقم 1750 تعيين رئيس المجلسين التشريعي والتنفيذي عضوا في مجلس الوزراء
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1750
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-17 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 12 – 1979 ما يلي :
أولا – يكون كل من رئيس المجلس التشريعي ورئيس المجلس التنفيذي، عضوا في مجلس الوزراء، ويمارس كل منهما صلاحية وزير، بالنسبة للاجهزة الادارية، التي يرأسها بموجب نظام التشكيلات الادارية للحكم الذاتي في منطقة كردستان رقم (4) لسنة 1975.
ثانيا – تلغى (أدارة النقل والمواصلات) المنصوص عليها في (5 – أولا) من الفقرة (جـ) من (مادة 4 عشرة) من قانون الحكم الذاتي، وتنقل أختصاصاتها المتعلقة بالنقل، الى (أدارة الشؤون الداخلية).
ثالثا – 1 – يكون الامناء العامون للادارات المدرجة أدناه، أعضاء في مجالس الوزارات المؤشرة أزاءهم، وفي مجالس الوزارات التي لها علاقة بأختصاصات أداراتهم، التي ستشكل بعد صدور هذا القرار :
أ – أمين عام ادارة التربية والتعليم – عضوا في مجلس وزارة التربية.
ب – أمين عام أدارة الاشغال والاسكان – عضوا في مجلس وزارة الاسكان والتعمير.
جـ – أمين عام ادارة الزراعة والاصلاح الزراعي – عضوا في مجلس وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
د – أمين عام أدارة الشؤون الداخلية – عضوا في مجلس وزارة الحكم المحلي.
هـ – أمين عام ادارة الثقافة والشباب – عضوا في مجلس وزارة الثقافة والاعلام ومجلس وزارة الشباب، ويكون نائبه، عضوا في الهيئة التوجيهية للمؤسسة العامة للسياحة.
و – أمين عام ادارة البلديات والمصايف – عضوا في مجلس وزارة الحكم المحلي.
ز – أمين عام ادارة الشؤون الاجتماعية – عضوا في مجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس وزارة الصحة.
ح – أمين عام ادارة الشؤون الاقتصادية والمالية – عضوا في مجلس وزارة التجارة ومجلس وزارة الصناعة والمعادن ومجلس وزارة المالية.
ط – أمين عام ادارة شؤون الاوقاف – عضوا في مجلس وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
2 – يتولى الامناء العامون عرض المقترحات المتعلقة بمشروع الميزانية الاعتيادية ومشروع الخطة السنوية لاداراتهم، على مجلس الوزارات المختصة التي هم أعضاء فيها ومناقشتها ضمن اطار التخطيط المركزي للدولة، وتتم المصادقة على هذه الميزانية، وفق أحكام قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان.
رابعا – 1 – تلغى الفقرة (جـ) من (مادة 8 عشرة) من قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان.
2 – تلغى الفقرة (د) من (مادة 8 عشرة) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
د – تبلغ قرارات هيئات الحكم الذاتي، الى وزير العدل فور صدورها.
3 – تلغى الفقرة (ب) من (مادة 19ة) من القانون، ويحل محلها ما يأتي :
ب – لوزير العدل، أن يطعن في قرارات هيئات الحكم الذاتي أمام هيئة الرقابة الوارد ذكرها في الفقرة (السابقة)، لمخالفتها الدستور أو القوانين أو الانظمة، وذلك خلال (ثلاثين يوما) من تاريخ تبليغه بها.
خامسا – يتولى النائب الاول لرئيس الوزراء، توزيع موظفي دوائر وزارة الدولة لشؤون التنسيق مع هيئات الحكم الذاتي وعمالها وموجوداتها، على دوائر الدولة الاخرى.
سادسا – يعدل، طبقا لاحكام هذا القرار، (نظام التشكيلات الادارية للحكم الذاتي في منطقة كردستان رقم (4) لسنة 1975)، والتعليمات الصادرة بموجب قانون الحكم الذاتي، ونظام التشكيلات الادارية، وذلك خلال (60) يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار.
سابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة