قرار رقم 1745 تشكيل لجنة مركزية تتولى تأمين المعليمن

      التعليقات على قرار رقم 1745 تشكيل لجنة مركزية تتولى تأمين المعليمن مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1745 تشكيل لجنة مركزية تتولى تأمين المعليمن
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1745
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-16 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 12 – 1979 ما يلي :
1 – تشكل لجنة مركزية برئاسة وزير الحكم المحلي، وعضوية ممثلين عن مكتب أمانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي والمكتب المهني المركزي ووزارة التربية، وممن يرى رئيس اللجنة أضافته اليها من المعنيين، تتولى تأمين العدد الكافي من المعلمين لسد النقص الحاصل في ملاكات التعليم الابتدائي، وفقا للاعداد المبينة في الجدول المرفق.
2 – تباشر اللجنة أعمالها فور صدور هذا القرار وتتخذ الاجراءات التالية، لتوفير الاعداد المطلوبة من المعلمين والمعلمات، موزعين على المحافظات خلال مدة أقصاها (ثلاث سنوات) :
أ – اقامة دورات عربية تربوية لمدة لا تقل عن (ستة أشهر)، يقبل فيها خريجو الكليات الانسانية، (عدا كلية الادارة والاقتصاد، وقسم القانون في كلية القانون والسياسة)، وخريجو الدراسة الاعدادية، (عدا المهنية)، وتعيين المتخرجين فيها، بوظيفة معلم أو معلم جامعي، حسب مقتضى الحال، وتصرف لهم خلال مدة الدورة، مخصصات مقطوعة تعادل الراتب الاسمي، ومخصصات غلاء المعيشة التي يستحقها حامل الشهادة من أقرانهم، وفقا لقانون الخدمة المدنية.
ب – قبول الراغبين من الموظفين من خريجي الكليات المذكورة والدراسة الاعدادية، (عدا المهنية) في الدورات الوارد ذكرها في الفقرة (أ)، وتستمر دوائرهم بصرف رواتبهم ومخصصاتهم طيلة مدة الدورة، ويعتبر المتخرج منهم منقولا الى التعليم الابتدائي، وتطبق بحق الراسبين منهم القواعد المقررة للدورات التدريبية.
3 – يعتبر المتخرج في الدورات المذكورة ممن لم يكن موظفا، معينا بالوظيفة، اعتبارا من تاريخ تخرجه، ويتقاضى الراتب والمخصصات التي يستحقها، بموجب قانون الخدمة المدنية.
5 – تتولى وزارة التربية / المديرية العامة للاعداد والتدريب، فتح الدورات المذكورة وأدارتها وجميع شؤونها، عدا المخصصات التي تصرف لطلابها، حيث تصرف لهم من وزارة الحكم المحلي.
5 – تعتبر مدة الدورة، ان لم تدخل في حساب الراتب، قدما للترفيع والعلاوة، ويضاف لمن حدد راتبه، وفق شهادة الدورة، قدم عن المدة الباقية.
6 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى اللجنة، اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة