عنوان التشريع: قرار رقم 1742 اعفاء المعدات الخاصة بتربية الدواجن من الرسوم الكمركية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1742
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-15 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 12 – 1979 ما يلي :
1 – تعفى من رسم الوراد الكمركي، جميع المعدات والاجهزة والمواد الخاصة بتربية الدواجن.
2 – يتم تقدير قيمة الارض والعقارات والمنشآت الاخرى الموضوعة تأمينا لدى المصرف الزراعي التعاوني، حسب الاسعار المحلية السائدة لها، لاغراض القروض التي تمنح لمشاريع تربية الدواجن، وتخفض نسبة الفائدة المستوفاة عن تلك القروض الى (3٪) للقطاع الخاص، و(2٪) للجمعيات التعاونية، على أن يمنح القرض كاملا عن كلفة أنشاء المشاريع المذكورة، وتزاد نسبة قرض رأسمال التشغيل الى (50٪)، وتكون مدة تسديد القرض الممنوح من المنشآت الخاصة بتلك المشاريع (8) ثماني سنوات.
3 – تضاف عبارة (والتعاونية)، بعد كلمة (الاهلية) الواردة في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1526) في 12 – 11 – 1979.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى لجنة تنظيم التجارة والوزراء المسؤولون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة