عنوان التشريع: قرار رقم 1732 تخويل امين السر العام لمجلس قيادة الثورة صلاحية تمديد الاجازات الدراسية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1732
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-12 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 12 – 1979 ما يلي :
1 – يخول أمين السر العام لمجلس قيادة الثورة، صلاحية تمديد الاجازات الدراسية للموظفين، ممن استنفذوا الاجازات المقررة لهم قانونا، على أن لا تزيد مدة التمديد على (سنة واحدة).
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة