قرار رقم 1732 تخويل امين السر العام لمجلس قيادة الثورة صلاحية تمديد الاجازات الدراسية

      التعليقات على قرار رقم 1732 تخويل امين السر العام لمجلس قيادة الثورة صلاحية تمديد الاجازات الدراسية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1732 تخويل امين السر العام لمجلس قيادة الثورة صلاحية تمديد الاجازات الدراسية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1732
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-12 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 12 – 1979 ما يلي :

1 – يخول أمين السر العام لمجلس قيادة الثورة، صلاحية تمديد الاجازات الدراسية للموظفين، ممن استنفذوا الاجازات المقررة لهم قانونا، على أن لا تزيد مدة التمديد على (سنة واحدة).
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة