قرار رقم 1730 الغاء طلب شهادم عدم المحكومية عند التعيين

      التعليقات على قرار رقم 1730 الغاء طلب شهادم عدم المحكومية عند التعيين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1730 الغاء طلب شهادم عدم المحكومية عند التعيين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1730
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-11 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 12 – 1979 ما يلي :
أولا – يلغى كل نص يشترط للتعيين، أو لاعادة التعيين في دوائر الدولة ومؤسساتها ومؤسسات القطاع الاشتراكي، أو للقبول في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس، أو للانتماء الى الجمعيات والنقابات والغرف التجارية والمجالس الادارية والشعبية والبلدية، أو للتمتع بأي حق من حقوق المواطنة الاخرى، تقديم شهادة عدم المحكومية، أينما ورد في القوانين والانظمة والتعليمات، ويعفى المواطنون من تقديم تلك الشهادة.
ثانيا – يستعاض عن شهادة عدم المحكومية في المجالات المبينة أعلاه، بأقرار يقدمه صاحب الشأن يتضمن عدم الحكم عليه بعقوبة السجن (المؤبد أو المؤقت) أو الحبس لمدة تزيد على (سنة)، فأذا كان محكوما عليه بأحدى هذه العقوبات، فعليه ان يرفق نسخة من قرار الادانة والحكم الصادر بحقه.
ثالثا – اذا كان الطلب متعلقا بالتعيين أو بأعادة التعيين في وظيفة معينة من الوظائف أو الخدمات العامة ووجدت الجهة التي قدم اليها الطلب في قرار الادانة والحكم ما يحول دون ذلك، فيتعين في هذه الحالة تعيين صاحب الشأن بعمل آخر في الدولة، أو القطاع الاشتراكي.
رابعا – ينفذ هذا القرار، أعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة