قرار رقم 1729 تمليك الاتحاد العام لنساء العراق قطع ارض

      التعليقات على قرار رقم 1729 تمليك الاتحاد العام لنساء العراق قطع ارض مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1729 تمليك الاتحاد العام لنساء العراق قطع ارض
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1729
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-11 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 12 – 1979 ما يلي :

1 – تمليك الاتحاد العام لنساء العراق، بدون بدل، المساحات المبينة بالقوائم المرفقة بكتاب أمانة العاصمة المرقم ( ق س / 1206) في 20 – 11 – 1979، ويستثنى من ذلك الاملاك الخاصة الواردة في تلك القوائم.
2 – يتولى وزيرا المالية والعدل وأمين العاصمة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

القطع المطلوب موافقة المحافظة عليها نظرا لوجود التزام مبدئي لتخصيصها للمدارس
العدد رقم القطعة المقاطعة المساحة المطلوبة م2 الغرض من التخصيص
1 6/2927 5 بزايز الصليخ 1000 مركز حي سومر
قطاع 36، 14، 26، 48،
45، 63، 76، الثورة جزء منها مركز ثقافي في الثورة
الاملاك الخاصة
1 7 22 راغبة خاتون 5000
2 7 ت عرصات الهندية البو جمعة 2000 مركز ثقافي
3 ت البو جمعة 1500 شعبة الكرادة
العدد رقم القطعة المقاطعة المساحة المطلوبة م2 الغرض من التخصيص
596
178
177
4 ت وقف العلوية بتاوين 400
927
5 الفضل ساحة زبيدة 400
6 دورين 400
7 1/580 6 الباوي المدائن 825
8 19 الخر البياع 6000 شعبة اتحاد البياع
9 147 الهينمية جزء من المرافق العامة 2000 مركز ثقافي
القطع العائدة لامانة العاصمة
1 68/2346 22 راغبة خاتون 1000 شعبة أتحاد الصليخ
2 1/3828 9 بزايز الثعالبة 3400 شعبة حي عدن
3 1/4457 9 بزايز الثعالبة 1000 مركز تابع لشعبة عدن
4 6/4017 5 بزايز الصليخ 1400 شعبة حي البنوك
5 5/275 و5/276 3 وزيرية حي 14 تموز 2800 شعبة فلسطين
6 7/2911 13 نعيرية وكيارة 1600 مركز أتحاد في النعيرية
7 1/1454 3 زعفرانية 1500 مركز ثقافي
8 1/882 4 وزيرية حي جميلة 5600 معسكر تدريبي في الرصافة
9 4/2387 4 وزيرية – قطاع الثورة 1600 مركز البحرين
10 7/4001 14 وزيرية – غزالية 1000
11 4/47347 4 وزيرية – قطاع (55 – ج) 1200
الثورة.
12 3 18 ام الغزلان والاكبر 1500
13 1/2082 18 العامرية 3000 مركز ثقافي في العامرية
14 11/2133 1 الخر 3200 شعبة جميعات الخر