عنوان التشريع: قرار رقم 1719 منح المواطن العربي من غير حملة الشهادة الجامعية مخصصات سكن
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1719
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-09 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 12 – 1979 ما يلي :
أولا – تلغى الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1019) في 4 – 8 – 1979 المعدلة، بموجب القرار المرقم (1300) في 3 – 10 – 1979، ويحل محلها ما يأتي :
3 – يمنح المواطن العربي من غير حملة الشهادة الجامعية المعين في أحدى الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية أو مؤسسات القطاع الاشتراكي، مخصصات سكن لا تقل عن (عشرين دينارا)، ولا تزيد على (أربعين دينارا)، ويخول الوزير المختص تحديد هذه المخصصات ضمن الحدين المذكورين، بعد الاخذ بنظر الاعتبار كونه متزوجا أو أعزبا، وراتبه ومنطقة عمله.
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة