عنوان التشريع: قرار رقم 1709 تخويل وزير التربية صلاحية تمديد عمل المعلمات العراقيات في الكويت
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1709
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-08 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 12 – 1979 ما يلي :
1 – يخول وزير التربية، صلاحية تمديد عمل المعلمات العراقيات المقيمات في الكويت بسبب زواجهن من كويتيين، أو من عراقيين مقيمن فيه، كلما دعت الحاجة الى ذلك، وأستثناء من قرار مجلس قيادة الـثورة المرقـم (1257) فـي 24 – 9 – 1978، وله أنهاء أيفادهن حسب مقتضيات المصلحة العامة.
2 – لوزير التربية أيفاد المعلمات اللاتي سبق لهن العمل في المدارس العراقية في الكويت وأنهي أيفادهن، وتسري بحقهن أحكام الفقرة (1) من هذا القرار.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة