عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم 92 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-18 00:00:00
مادة 1
تحذف عبارة (ويرتبط بوزير التربية) الواردة في الفقرة (أولا) من المادة (2) من القانون، وتحل محلها العبارة التالية (ويرتبط بمجلس الوزراء).
مادة 2
يحل (وكيل وزارة الحكم المحلي)، محل (وكيل وزارة التربية لشؤون محو الامية)، وتحل عبارة (الثقافة والاعلام)، محل عبارة (الاعلام والثقافة والفنون)، وعبارة (المدير العام للهيئة العامة للتثقيف والارشاد الفلاحي)، محل عبارة (رئيس المؤسسة العامة للتثقيف والارشاد الفلاحي)، الواردة في الفقرة (ثالثا) من المادة (2) من القانون.
مادة 3
تحذف الفقرة (أولا) من المادة (6)، ويحل محلها ما يلي :
أولا – يرأس الجهاز التنفيذي للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي، مدير عام، ويمارس الصلاحيات والاختصاصات التي تتضمنها قرارات المجلس الاعلى، وفق تعليمات خاصة، ويكون عضوا في مجلس التربية.
مادة 4
تحذف الفقرة (ثانيا) من المادة (6)، ويحل محلها ما يلي :
(يتكون الجهاز التنفيذي من مديرية عامة، تتولى الشؤون الادارية والمالية والفنية).
مادة 5
يحذف صدر المادة (السابعة)، ويحل محله ما يلي :
(يمارس رئيس الجهاز التنفيذي للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية، المهام الآتية).
مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة