قانون تصديق اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاسبانية رقم (163) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاسبانية رقم (163) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاسبانية رقم (163) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 163
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-12-15 00:00:00

مادة 1
تصدق أتفاقية التعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاسبانية الموقعة في بغداد بتاريخ 8 – 10 – 1979.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة من الجانبين العراقي والاسباني في تطوير العلاقات بين بلديهما في ميدان السياحة، ولاهمية التعاون السياحي في التفاهم وتوثيق عرى الصداقة بين شعبيهما.
فقد تم التوقع على أتفاقية للتعاون السياحي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاسبانية في بغداد بتاريـخ 8 – 10 – 1979.
ولاجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ. فقد شرع هذا القانون.